ورمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فقال أحدهما لصاحبه ارم سهمك، فإن أصبت فقد.
نضلتني لم يجز، لأن موضوع النضال أن يعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا هذا ربما فضل لا بحذقه، وأيضا فإن هذا يؤدي إلى أن يكون الناضل منضولا، والمنضول ناضلا و ذلك لا يجوز.
بيانه أن يكون لأحدهما إصابة أربعة، ولصاحبه إصابة واحدة، فقال صاحب الأكثر لصاحب الأقل ارم سهمك، فإن أصبت فقد نضلتني، فرمي فأصاب، فنضله و المنضول إصابته أكثر وهذا لا يجوز.
فإن كان هذا قبل التلبس بالعقد أو بعد ذلك لكن تفاسخا ثم قال ارم سهمك هذا، فإن أصبت فلك دينار صح، لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح.
إذا قال له ارم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطأك فلك دينار، قال قوم يصح لأنها جعالة صحيحة كرجل له عشرون عبدا فقال إن جئتني بأكثر فلك دينار صح، وقال بعضهم لا يصح لأن العوض في مقابلة عمل مجهول، والأول أصح.
وإن قال له ارم عشرين وناضل نفسك، فإن كان الصواب أكثر فلك كذا، كان باطلا، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.
* * * إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي أصابة، فإن انقطع السهم باثنين وأصاب بالسهم فهي إصابة، لأنه أجود رمى وأحسنه، فإن أصاب بالقدح وهو الفوق لم يكن إصابة وكان عليه، وإن أصاب بهما اعتد له بإصابة النصل ولم يعتد بالقدح لا له ولا عليه.
إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت، فإن كان الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وبقيته بطوله إلى جانب الرامي لم يعتد به ولا عليه، لأن بينه وبين الغرض قدر طول السهم الذي في الغرض، ولا يعلم ما يكون منه لو لم يقع في فوق السهم.
وإن كان السهم الذي في الغرض قد نفذ في الغرض إلى فوقه، فوقع هذا الثاني في فوق الأول، فإن كان الشرط الإصابة اعتد له إصابة، لأنا نعلم قطعا أنه لولا الأولة