* (كتاب) * * (أمهات الأولاد) * إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد، فإن الولد يكون حرا لأنها علقت به في ملكه، وتسرى حرية الولد إلى الأم عندهم، وعندنا لا تسري وهي أم ولد ما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها، وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بساير أنواع التصرف.
وقال المخالف لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بشئ من أنواع التصرف لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي والاستخدام، فإذا مات السيد عتقت عندهم بموته، وعندنا تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي، وإن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، فإن لم يكن ولدها باقيا جاز للورثة بيعها، وفيها خلاف ذكرناه في الخلاف.
وفي الاستيلاد ثلاث مسائل إحداها أن تعلق الجارية بولد في ملك الواطي فتصير أم ولده بلا خلاف، فأما إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فإن الولد يكون حرا ويصير الجارية أم ولد في حق الراهن بلا خلاف، ولا يجوز عندهم له التصرف فيها، وعندنا يجوز على ما مضى، وهل تصير أم ولد في حق المرتهن؟ حين يخرج من الرهن أو لا تصير أم ولد في حقه فتباع في الرهن. على قولين عندهم.
المسألة الثانية أن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد فإنه مملوك عندنا بشرط، وعندهم بلا شرط، ولا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة وفيها خلاف.
وليس على أصله أنها تعلق بمملوك فيثبت لها حكم الإحبال إلا في مسألة واحدة