الغرض، لم يعتد به له ولا عليه.
القدح الفوق، والفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم، فإذا تناضلا و الشرط الإصابة المطلقة، فعلى أي وجه أصاب حسب له إذا أصاب بنصله، فأما إن أصاب بعرض السهم، أو أصاب بالقدح، وهو أن وقع السهم بين يدي الغرض، ثم انقلب فوقع فوقه على الغرض، فهذا عليه لأنه أسوء ما يكون من الخطأ.
فأما إن تناضلا فازدلف، وهو أن يقع بين يدي الغرض، ثم يثب إلى جهة الغرض فإن أخطأ كان عليه، لأنه من سوء رميه، وإن أصاب قال قوم يعتد به له إصابة وفيهم من قال لا يعتد له ولا عليه، والأول أقوى.
إذا تناضلا وفي الجو ريح لينة، فرمى وميل رميه إلى جهة الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب حسب له، وهكذا لو كانت الريح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض ويصيب، فأصاب كان له، لأنه هو النهاية في الحذق أن يكون رماه مع معاونة الريح يوافق المراد فأما إن كانت الريح عاصفة لم يعتد عليه الخطأ خطأ، ولا الإصابة إصابة.
فإن هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه نظرت فإن كان الشرط إصابة مطلقة كانت إصابة، وإن كان الشرط خواسق نظرت، فإن كانت صلابته مثل صلابة الغرض فإنه يعتد به خاسقا، وإن كانت صلابة الهدف دون صلابة الغرض، لا يعتد به له ولا عليه، لأنا لا نعلمه خاسقا ولا غير خاسق.
وإن وقع السهم فوق المكان الذي تحول إليه لم يعتد به له، وكان عليه، لأنه لو كان الغرض في مكانه الأول لم يكن مصيبا له اللهم إلا أن يتفقا بعد تحوله أن يكون الإصابة بحيث تحول إليه، فيصح ذلك كما لو حولاه إليه تحويلا من غير ريح.
إذا كانت الإصابة خواسق فرمى فثبت في الغرض، ثم سقط عنه كان خاسقا لأنه فعل الخسق، وسقوطه يحتمل أن يكون لثقله أو لريح حركته فسقط.
إذا عقدا نضالا مطلقا، ولم يشترطا قوسا معروفة، اقتضى إطلاقه أن يكون الرمي منهما بنوع واحد، يرميان معا بالعربية أو معا بالعجمية، فإن أراد أحدهما الرمي