وإن قال له أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا أو بألف فالحكم فيه كمال لو قال إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فقد علق العتق بالعطية، فإذا وجدت وقع العتق عندهم، وعندنا لا يقع لما مضى.
وسواء كان الشرط ضمانا أو عطية، فمن شأنها أن يكون على الفور عقيب الإيجاب عندهم، كالبيع، وإن تراخى عن الجواب بطل الإيجاب.
فإن قال أنت حر وعليك ألف عتق ولا شئ لسيده لأنه لم يجعل الألف عطية ولا ضمانا وإنما أخبر أن له عليه ألفا بعد العتق، وهكذا الحكم في الطلاق في جميع ما حكمناه.
فإن قال العبد لسيده قد علقت عتقي بضمان ألف، وقد ضمنتها وهي على وأنا حر، فالقول قول السيد مع يمينه، فإذا حلف فالعبد على الرق.
فأما إن باع السيد عبده من نفسه بألف، فقال بعتك نفسك بألف، فقال قبلت صح كالكتابة، وقد قال بعضهم لا يصح بألف، لأن الثمن إن كان عينا فالعبد لا يملك وإن كان في الذمة فالسيد لا يملك في ذمة عبده دينا، والأول أقوى عندنا، لأنه إنما يملك إذا لم يتعلق بعتقه فأما إذا تعلق بعتقه فإنه يملك كالكتابة.
فمن قال لا يصح فلا كلام، ومن قال يصح فإن وقع البيع مطلقا كان الثمن حالا، ويعتق العبد والولاء لمولاه، فإذا وجد طالبه به، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاؤه للإمام، وأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، و إن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد.
فإن ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وقبل العبد ولزمه الثمن، فإن أقر العبد بذلك فهو حر، وولاؤه لمولاه، وعليه الألف، فإن كذبه فالقول ما قال العبد أنه ما قبل ذلك، فإذا حلف سقط دعوى السيد من الثمن، والعبد حر لأن السيد أقر بزوال ملكه عنه، وتلفه بعد الزوال، فلم يعد إليه كقوله بعتك يا زيد عبدي بألف وقد أعتقته فإذا حلف زيد برئ من الثمن، والعبد حر لا يعود إلى البايع، لأنه