فإن عاد النسب عادت النفقة.
هذا إذا قذف زوجته ولاعنها فأما إن طلقها وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه فهل يصح اللعان على نفي الحمل بعد البينونة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح وهو الصحيح عندنا، والآخر لا يصح.
فمن قال يصح فنفاه وقع التحريم المؤبد، وسقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أكذب نفسه ههنا عاد النسب وعادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب وهكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه، فعليه نفقتها زمان العدة، وأجرة حضانتها لأنه قد بان أنه كان واجبا عليه، وجملته أن كل ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه.
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها فإن ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل إن النفقة لها أو للحمل، وعليه أن ينفق يوما بيوم.
وفي الناس من قال يصبر حتى تضع، فإن أنفق عليها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، بأن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق، وفيهم من قال لا يرجع.
إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، وإن كانت حايلا، لأنها في معنى الزوجات، فإن ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض وتطهر، وقيل إنه حيض أو دم فساد فإذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فإن عدتها منه بوضع الحمل ولا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حايلا أو حاملا:
فإن بانت حايلا فإن كانت رجعيا فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضا فيطول و يقصر، لم يجعل لها إلا الأقصر لأنه اليقين، ويطرح الشك فيقال لها إذا بانت حايلا إنما لك من النفقة مدة العدة، وهي ثلاثة أقراء، أخبرينا عن المدة التي انقضت الأقراء فيها:
فإذا كلفت هذا ففيه أربع مسائل:
إحداها قالت أنا أعرف العادة في الطهر والحيض، وأعرف المدة، وهي كذا وكذا، فالقول قولها، ولها النفقة طول هذه المدة، وترد ما بعد ذلك.