هو زمان العبادات، وزمان الأكل، فأما قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم يضق الوقت لأنه على التراخي، فإن ضاق الوقت وهو أن يبقى إلى رمضان السنة القابلة بقدر ما عليها من الصيام، لم يكن له منعها، لأنه متى أخرته عن وقته كان عليها القضاء و الكفارة، وقد مضى الكلام فيه.
هذا إذا نذرت صوما بعد عقد النكاح وأما إن وجب عليها الصيام بالنذر ثم تزوج بها فإن كان النذر صوما في الذمة، كان له منعها منه، لأن حقه على الفور وما في ذمتها على التراخي، وإن كان النذر زمانا بعينه لم يكن له منعها، لأن هذا الزمان قد استحق عليها قبل عقد النكاح، فإذا وقع العقد وقع ذلك الزمان مستثنى بأصل العقد، فلهذا لم يكن له منعها منه.
وأما الصلاة فليس له منعها منها لأنها عبادة تعلقت بزمان بعينه، ولها أن تصلي في أول الوقت، وليس له منعها منها، لأنه يفوتها فضيلة أول الوقت، وإن كانت الصلاة في الذمة كان له منعها، وإن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمة سواء. وضوم الكفارات لا يكون أبدا إلا في الذمة فهو كالنذر في الذمة.
إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين إما أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، فإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن من الاستمتاع الكامل، فإذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة، وإن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلا الحكم فإنه لا يسقط نفقتها.
وأما إذا كانت أمة فلسيدها المنع حتى يقبض المهر، فإذا قبضه وجب التسليم، فإذا سلم فهو بالخيار بين أن يمكن منها التمكين الكامل، وبين أن لا يمكن: وله أن يرسلها ليلا ويمسكها عنه نهارا للخدمة، لأن السيد يملك من أمته منفعتين استخداما واستمتاعا، فإذا عقد على إحداهما كان له استيفاء الأخرى، كما لو آجرها من ذي محرم لها أو امرأة ثقة، فله أن يمسكها للاستمتاع ليلا ويرسلها للخدمة نهارا.
فإذا ثبت ذلك نظرت فإن أطلقها إليه ومكنه من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة كالحرة سواء، اعتبارا بحال الزوج موسرا كان أو معسرا أو متوسطا.