له ونصف للمنكر، وما بعد هذا فإنه يفرد في كل يوم من كسبه نفقته، وما فضل كان بينهما، لأن نفقته على نفسه وعلى المنكر، فيكون من كسبه، لأن كسبه له وللمنكر.
فإن اتفقا على المهاياة مياومة أو مشاهرة كانت على ما اتفقا عليه، فإن طلب المهاياة أحدهما فأبى الآخر لم يجبر الممتنع منهما عليها، وقال بعضهم يجبر.
فإذا ثبت أن الكسب بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤدي ما عليه أو يعجز عنه، فإن عجز عن الأداء أو امتنع منه مع القدرة كان المقر بالخيار بين إقراره وبين الفسخ.
فإن أقره عليها فلا كلام، وإن اختار الفسخ ففسخ الكتابة عادا قنا لهما ويكون ما كان في يده للمقر وحده لا حق للمنكر فيه، لأن المنكر قد استوفى حقه أولا فأولا، وهذا الذي جمعه في يده بحق الكتابة، فإذا زالت كان المال للمقر كما لو كاتب كل عبده فعجز ورق فإن ما كان في يده لسيده.
فإن اختلف الابنان في الكسب فقال المقر أكتسبه بعد عقد الكتابة فهو لي وحدي وقال المنكر قبل الكتابة فهو بينا من تركه والدنا، فالقول قول المقر لأن الأصل أن لا كسب، فالمنكر يدعي حدوثه قبل الوفاة، فكان القول قول المقر.
هذا إذا عجز ورق فأما إن أدى ما عليه وعتق لم يقوم على المقر نصيب شريكه لأن التقويم على الشريك بأن يباشر العتق لنصيبه أو يكون سبب عتقه، وليس ههنا واحد منهما، لأنه إنما حكى عن غيره، فهو كالشاهد ولا يقوم على الميت أيضا وإن كان هو السبب في عتقه، لأنه عتق بعد زوال ملك السيد عن ماله، ويكون الكلام بعد هذا في فصلين: الولاء والميراث.
أما الولاء فثابت على نصفه عندنا بالشرط، وعندهم على كل حال، لأنه قد عتق، ولمن يكون الولاء؟ قال قوم بين الابنين، لأن العتق ثبت بما كان من أبيهما فكان الولاء لهما.
وقال آخرون إن الولاء كله للمقر وحده، لا حق للمنكر فيه، وهو الأقوى