بقيمة قفيز حنطة، فإن ذلك يقبل، ويكون مستثنيا لقيمة القفيز من الألف.
فأما إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير، ثم اختلفا فقال السيد أردت به الدراهم على الاطلاق، وقال المكاتب بل أردت به عن قيمة الدراهم من الدنانير، فالقول قول السيد لأنه اختلاف في نيته وإرادته، وهو أعلم بذلك، وهكذا إذا مات السيد فاختلف المكاتب وورثته فيما ذكرناه، فالقول قول الورثة لأنهم يقومون مقامه.
إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد، فإن المكاتب لا يبرأ بهذا الاقرار على الاطلاق، لأنه يحتمل استوفيت أجر ما بقي من مال الكتابة، ويحتمل أجر ما حل عليه، ويحتمل أجر نجومه، فإذا كان محتملا لم يقع البراءة بالشك، لكن يرجع إلى السيد فيقال ما أردت؟ فبأي شئ فسره قبل منه.
فإن اختلف السيد والمكاتب فقال السيد أردت أنني استوفيت أجر ما حل عليك وقال المكاتب بل أجر مال الكتابة، فالقول قول السيد، لأنه أعلم بما نواه، وهكذا إن مات السيد واختلف المكاتب وورثته فالقول قول الورثة.
فأما إذا قال قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء الله، فلا يلزمه بهذا الاقرار شئ لأنه أوقفه بالاستثناء، وهو يدخل في الطلاق والعتاق والإقرار وغيرها.
فأما إذا قال قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء زيد، فليس هذا بإقرار ولا يتعلق به حكم، لأنه علقه بصفة والإقرار لا يتعلق بالصفات كما لو قال لفلان على ألف درهم إن شاء زيد، فإنه لا يتعلق به حكم.