أنهما يعتقان وإن كنا نراعي في جميع ذلك لفظ النذر.
فإن قال أول من يدخلها حر فدخلها واحد، وما دخل بعده غيره فإنه يعتق لأنه ما دخل قبله غيره، فهو الأول، وقال بعضهم لا يعتق لأنه لا أول إذا لم يدخل بعده غيره، والأول أصح.
فإن قال: آخر من يدخل الدار حر عتق آخر من دخلها قبل وفاته لأنه لا يعلم الآخر قبل وفاته إلا بموته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها حال الحياة، فكأنه قال آخر من دخلها في حياتي حر اقتضى هذا كذلك [إذا أطلق].
فإن حلف لا يأكل أدما فإن أكل الخبز بالملح حنث لأنه هو الأدم، فإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا أو أكل الجبن حنث وقال بعضهم لا يحنث، وقال بعضهم الأدم ما يصطبغ به، والأول أقوى عندي.
إذا حلف لا دخل بيتا فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم، لأن البيت إذا أطلق يتناول ما بني للإيواء والسكنى، وكل هذا بني للعبادة والصلاة، وعلى هذا إذا دخل الحمام لم يحنث لأنه يبنى للاغتسال والتنظيف فإن دخل دهليز دار لم يحنث، لأنه بني للدخول منه إلى الدار والاستطراق، لا للإيواء والسكنى فلم يحنث.
فإن دخل بيتا في جوف الدار حنث لأنه بني للإيواء والسكنى، فإن دخل صفة في الدار لم يحنث، وقال بعضهم يحنث، والأول أقوى لأن الصفة لا تسمى بيتا.
إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا، وإن صلى، وعندهم لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع، وقال بعضهم حتى يسجد، وقال قوم إذا أحرم بها حنث قرأ أو لم يقرء ركع أو لم يركع، لأنه يقال لمن أحرم بالصلاة هو مصل، وقوله صليت غير قوله أصلي، لأن أصلي عبارة عن كل الصلاة، وصليت عبارة عن التلبس بها، فهو كالأكل لأنه إذا قال لا أكلت حنث بأول لقمة.
إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر، وعلى مذهبنا قال لله على أن أعتقك فمضى وقت الحج ثم اختلفا فقال السيد قد حججت العام، وقال العبد ما حججت فأقام