فيكون ثلاثة رقاع يقول أخرج رقعة على الحرية فإذا أخرجها قضيت بعتق من اسمه فيها، ورق الباقون، وقد اكتفيت باخراج الرقعة دفعة واحدة.
فإن قلت أخرج رقعة على الرق، فإذا أخرجها قضيت برق من اسمه فيها، ولا بد من اخراج أخرى، فيقول أخرج أخرى على الرق، فإذا خرج رق من فيها و عتق الآخر، فمتى أخرج القرعة على الحرية أجزأه دفعة، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من مرتين.
القسم الثاني أمكن تعديلهم بالعدد والقيمة لكن اختلفت قيمتهم اختلافا لا يمنع من ذلك، مثل أن كانوا ستة قيمة اثنين ألفان، وقيمة اثنين أربعة آلاف، وقيمة اثنين ستة آلاف، فتكون التركة اثني عشر ألفا، ويمكن أن يجعل كل عبدين ثلث التركة بالقيمة، وهو أن يضم من قيمته ألف إلى من قيمته ثلاثة آلاف فيصير كل عبدين بأربعة آلاف ويقرع بينهم على ما قلناه.
الثالث ما يمكن التعديل بالعدد دون القيمة، أو بالقيمة دون العدد، مثل أن كانوا ستة قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف، وقيمة ثلاثة ألف، فإذا اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا لكن العدد يختلف، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح لكن اختلفت القيمة، وما الذي يصنع به؟
قال قوم يعتبر القيمة ويترك العدد، كما أن قيمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة وقال آخرون اعتبر العدد وترك القيمة فيضم إلى كل من قيمته ألف واحدا من الثلاثة الذين قيمتهم ألف فيكون عبدان بأكثر من ألف، وعبدان بأقل من ألف [وعبدان بألف] ظ لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل كل عبدين جزءا.
والأول أصح عندنا وإنما اعتبر النبي صلى الله عليه وآله العدد لتساوي القيمة، فعلى هذا يقرع بينهم على ما مضى.
وعلى قول من قال اعتبر العدد يقرع، فإن خرج قرعة الحرية على اللذين قيمتهما ألف عتقا ورق الباقون، وإن خرجت قرعة الحرية على اللذين قيمتهما أكثر من ألف لم يكن عتقهما معا فتعيد القرعة بينهما، فإن خرجت الحرية لمن قيمته ألف عتق ورق