ولا في واحد منهما.
الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان جائزة، ولا بد أن يكون معلوما بضبط صفاته كما يضبط في السلم، وسواء كان على ثوب واحد أو ثوبين عندنا يجوز، و عندهم لا يجوز على أقل من ثوبين في نجمين، ومتى كاتبه على عرضين إلى أجلين كالثوبين ونحوهما، فأدى الثوبين عتق المكاتب في الظاهر، وحكمنا بعتقه، لأن الأداء قد وجد.
ثم ينظر في العرض الذي قبضه، فإن كان سليما من العيوب استقر له ما قبضه واستقر العتق للمكاتب فإن أصاب السيد فيما قبضه عيبا كان بالخيار بين إمساكه ورده ثم لا يخلو أن يختار الإمساك أو الرد.
فإن اختار الإمساك استقر القبض وبرئت ذمة المكاتب عن مال الكتابة، فاستقر له العتق، وإن اختار الرد فرده حكمنا بارتفاع العتق الواقع في الظاهر، لأن العتق الواقع إنما يستقر باستقرار الأداء، وقد ارتفع فارتفع العتق.
هذا إذا وجده معيبا ولم يحدث عنده فيه عيب يمنع الرد، فأما إن علم بالعيب وقد نقص العرض عنده بعيب لم يكن له الرد كما لو كان في البيع، واستقر أرش العيب على المكاتب، وارتفع العتق، لأن ذمته ما برئت من مال الكتابة، فإن كان له ثوب سليم من العيب وإلا كان لسيده تعجيزه ورده في الرق.
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد لم يخل المكاتب من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة له به، فإن كان له بينة سمع شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين، لأنه تأدية مال، وإن كان لا يثبت أصل الكتابة بشاهد ويمين، لأنه عتق والمقصود منه الحرية وهذا تأدية مال.
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم، وحل مال الكتابة عليه فإن كان ما في يده بقدر ما عليه من الدين ومال الكتابة أعطى كل ذي حق حقه وعتق.
وإن ضاق المال عن ذلك قدم الدين على مال الكتابة، لأن مال الكتابة