الكل لم يملك منه إلا نصفه ولا تبرأ ذمة المكاتب عن جميع مال الكتابة، فلهذا لم يعتق.
إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر، وقال بعضهم له منعه، والأول أقوى عندنا، لأن في السفر الاكتساب، وإن كان له شقص منه فكاتبه عليه بإذن سيده الآخر كان لشريكه منعه من السفر لأن نصيبه مملوك.
ومتى كاتباه معا جاز وإن اختلفا في الثمن مثل أن يكاتب أحدهما نصفه بألف والآخر نصفه بألفين، وقال بعضهم لا يصح والأول أقوى عندي لأنه مثل البيع.
ومن قال بالثاني قال متى تفاضلا في الثمن مع التساوي في الملك بطلت المكاتبة وهكذا إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل، فالكل جائز عندنا وفيهم من قال لا يجوز.
إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا على ألف كل واحد منهما على خمس مائة ثم ادعى أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه، فإن صدقاه معا عتق، و إن كذباه فالقول قولهما مع يمينهما، لأن الأصل أن لا قبض، وإذا حلفا فإن أدى إليهما عتق، وإن عجز، كان لهما أن يعجزاه ويرجع رقيقا قنا.
فإن صدقه أحدهما وكذبه الآخر عتق نصيب المقر لأنه قد اعترف بقبض مال الكتابة، ويكون القول قول الآخر مع يمينه، لأن الأصل أن لا قبض ولا تقبل شهادة المقر على المنكر لأنه متهم بما يأتي ذكره.
فأما إذا لم تقبل شهادته وحلف المنكر، كان له المطالبة بحقه من مال الكتابة لأنه قد ثبت أنه ما قبض منه شيئا، ويكون بالخيار بين أن يطالب المكاتب بالخمس مائة، كلها، لأنه قد حلف أنه ما قبض منه شيئا وبين أن يطالبه بمائتين وخمسين و يطالب شريكه بمائتين وخمسين، لأن على المكاتب أن يؤدي مال الكتابة إلى كل واحد منهما بالحصة.
فإذا ثبت أن المقر قد قبض منه خمس مائة كان لشريكه نصفها لأنه لا يملك أن ينفرد بها، وله مطالبة المكاتب بمائتين وخمسين، لأنه إذا كان له مطالبته بالخمس مائة كلها، فبأن يملك المطالبة بنصفها أولى وأحرى، وإنما قلنا ذلك لأنه كسب