(فصل) * (في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته ومن أوصى بعتقه ووقت) * * (اعتبار قيمة التركة على الورثة) * أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق، لأنه وقت إتلافه، فأما من أوصى بعتقه فإنه يعتبر قيمته حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق، وأما قيمة التركة فأقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض، لأن الوارث ملك التركة بالوفاة فما زاد فيها فهو زيادة ماله وفائدة ملكه، فلا يقوم عليه، وإن نقص منها شئ فهو تلف قبل القبض، فلا يعتبر عليه تلف ما لم يحصل في يده، كما لا يحتسب عليه العبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب، لأنه لا نفع له فيه.
فإذا تقرر وقت اعتبار القيمة في الفصول الثلاثة عندنا أن التفريع عليها فإذا أعتق عبدا في حال مرضه وأوصى بعتق عبد آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يعينهما أو يبهم، فإن عين العبدين، اعتبرنا قيمة من أعتقه حين الإعتاق، واعتبرنا قيمة من أوصى بعتقه عقيب الوفاة، واعتبرنا قيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض.
فإذا عرف هذا نظرت فإن خرج العبدان من الثلث عتق من أعتقه مباشرا فأعتقنا من أوصى بعتقه، وبقية التركة للوارث، وإن خرج أحدهما من الثلث أعتقنا من أعتقه في حال مرضه دون الذي أوصى بعتقه، لأنها عطية منجزة، وهذه مؤخرة.
ثم ينظر في الذي أعتقه، فإن كان وفق الثلث فلا كلام، وإن كان أقل من الثلث عتق كله، وعتق من الثاني بقية الثلث، فإن كان أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق باقية وكل الثاني.
هذا إذا عين من أعتقه ومن أوصى بعتقه، فأما إن أبهم ذلك فقال: عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي، فهاهنا لا يمكن اعتبار القيمة قبل الإقراع لأنك لا تعرف من أعتقه في حياته، ولا من أوصى بعتقه بعد وفاته، فتقوم التركة كلها