اليمين منحلة بوقوع الإذن، وإن لم يوجد المأذون فيه، وعندنا أن هذه مثل الأولى لا يقع بها طلاق بحال.
فإن قال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، واستثنى ما يمنع وقوع الطلاق بشيئين: أحدهما وجود إذنه، والثاني خروجها لعيادة مريض، فإن خرجت في غير هذين فقد طلقت.
فإذا تقرر هذا نظرت فإن خرجت لعيادة مريض لم تطلق فإن تشاغلت بعد خروجها بغير العيادة كزيارة الوالدين وقضاء الحوائج ودخول الحمام لم تطلق، لأنها ما خرجت إلا لعيادة المريض وفلا يقدح في خروجها حدوث نية غير ما خرجت له.
فإن خرجت لغير عيادة المريض طلقت وإن تشاغلت بعد خروجها بعيادة المريض لم ينفعها ذلك، لأنها ما خرجت له.
فإن خرجت لعيادة المريض ولغير عيادة كأنها اعتقدت الخروج لأشياء منها عيادة المريض لم تطلق، لأنها قد خرجت لعيادة المريض فلا يضر أن يعتقد غيره، وعندنا هذه مثل الأولى سواء لا تطلق بحال.
إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني فأذن لها فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به لم يحنث، وقال بعضهم يحنث، وهذا يسقط عنا لما مضى.
إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي ابتداء عندنا أو حلف على ذلك عندهم، نظرت فإن كان له عبيد قن وإماء قن عتقوا بلا إشكال لأن الاسم تناولهم على الاطلاق فإن كان فيهم مدبر عتق أيضا كالعبد القن لأنه عبد، وكذلك المكاتب وأم الولد لأن الاسم يتناولهم.
فإن كان له أشقاص عبيد، مثل أن كان له نصف عشرة أعبد مشاعا عتقوا كالمنفرد فإذا كان له نصف عشرة أعبد فله خمسة، فإنهم يعتقون فإن كان فيهم مكاتب ففي الناس من قال المكاتب لا يدخل في ذلك، ومنهم من قال: يدخل أيضا، والأقوى عندي أنه يدخل إن كان مشروطا عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.