ذلك وقع القضاء في زمان واحد وإن كان حقا يقبض في زمان طويل كالمكيل والمعدود ونحو ذلك، فإذا ابتدأ بالقضاء مع رأس الهلال بر، وإن تطاول الإيفاء.
الثانية إذا قال إلى رأس الهلال أو إلى استهلال الهلال، فهل يكون إلى حذاء أو بمعنى مع، قال قوم يقتضي المقارنة وهي بمعنى مع، وقال آخرون ينبغي أن يكون إلى حذاء فإن قضاه قبله بر في يمينه، وهو الأقوى.
واستعمالها بمعنى مع أيضا كثير قال الله تعالى " من أنصاري إلى الله " (1) أي مع الله، وقال " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " (2) بمعنى مع، غير أن الحقيقة الأول.
ومن قال إنها مشتركة قال لا يحنثه إلا بيقين فمن قال إن إلى تفيد حذاء فمتى قضى قبله أو بعده حنث، ومن قال إنها بمعنى مع فمتى قضاه قبله أو معه لم يحنث وإن قضاه بعده حنث.
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر فلا حد لهذه الألفاظ كلها، ويكون كقوله والله لأقضينه حقه، فيكون على مدة حياته، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته عند بعضهم، وفيه خلاف.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، ونص عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا.
فأما إذا حلف إلى وقت فليس له حد على وجه بلا خلاف، فإن قال قريبا أو بعيدا فليس له حد عند بعضهم، وفيه خلاف، وإن قال إلى حقب لم يكن له حد و فيه خلاف.
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثلا أن يحلف لا تزوجت ولا طلقت، لا بعت ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الحالف ممن يلي أموره بنفسه أو يليها عنه غيره.