إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الاسلام لو فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا يحنث بخلافه، ولا يلزمه كفارة و فيه خلاف.
الأيمان ضربان على مستقبل وعلى ماض، فإن كانت على مستقبل انقسمت قسمين نفيا وإثباتا، فالنفي والله لا فعلت كذا، لا أكلت لا شربت لا كلمت زيدا، و الإثبات والله لأفعلن كذا لآكلن لأشربن لأكلمن اليوم زيدا.
فإذا حلف على نفي أو على إثبات نظرت فإن أقام على يمينه فلا كلام، وإن خالف فإن كان عالما بذلك فعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه عندنا، وقال بعضهم تلزمه.
وإن كانت على ماض فعلى ضربين أيضا على نفي وإثبات فالنفي يحلف ما فعلت كذا ما أكلت ما شربت ما لبست، والإثبات أن يحلف لقد فعلت كذا أو أكلت أو شربت أو لبست نظر فيه، فإن كان صادقا بما حلف فهو بار فيها ولا شئ عليه وإن كان كاذبا فإن كان مع العلم بحاله أثم، ولا كفارة عندنا عليه، وقال بعضهم تلزمه الكفارة، وإن كان ناسيا فكذلك عندنا لا كفارة عليه ولا إثم أيضا، وقال بعضهم عليه الكفارة.
قالوا: ولا فصل بين الماضي والمستقبل إلا في فصل واحد، وهو أنها إذا كانت.
على المستقبل انعقدت على بر أو حنث وإن كانت على ماض عقدها ولم تنعقد، فإن كان صادقا لم يحنث وإن كاذبا عالما بذلك قارن الحنث العقد، وعليه الكفارة وفيه خلاف.
إذا قال والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، وزيد مات، لم يحنث عندنا ولا كفارة عليه، وعندهم يحنث وتلزمه الكفارة.
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره، فإن حنث فعليه الكفارة سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم، وقال بعضهم لا تنعقد يمينه بالله، ولا تجب عليه الكفارة ولا يصح منه التكفير، والأقوى عندي الأول، إلا أنه لا تصح منه الكفارة في حال