أو يوجب عليها فعل شئ، فالمنع أن يقول إن دخلت الدار فمالي صدقة أو فعلي صوم شعبان، والإيجاب أن يقول إن لم أدخل الدار وإن لم أكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلي صوم سنة.
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟ اختلف الناس فيها على ستة مذاهب ذكرناها في الخلاف (1) فعندنا أنه متى قال ذلك بلفظ " لله على " فإنه يلزمه الوفاء به، وإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما نبينه، وقال بعضهم هو بالخيار بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين، وقال بعضهم كفارة يمين لا غير.
فإذا تقرر ذلك لم يخل ما تعلقه به من ثلاثة أحوال إما أن يعلقه بصدقة مال، أو عبادة غير الحج أو بالعتق والطلاق، أو بالحج، فإن علقه بصدقة مال كقوله لله على أن أتصدق بمالي، أو بعبادة غير الحج كقوله فعلي ألف ركعة أو صوم شهر فهو بالخيار عندهم بين الوفاء وبين كفارة يمين، وعندنا يلزمه الوفاء به، فإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما سنبينه، وإن علقه بالطلاق والعتق فعندنا لا يقعان، وإن حصل الشرط وعندهم يقع.
وإن علقه بالحج فقال لله على حجة، عندنا يلزمه الوفاء به، فإن عينه في سنة بعينها وخالف وجب عليه كفارة النذر، وانحل النذر، وإن أطلقه لا ينحل ووجب عليه الوفاء به.
وعندهم مثل سائر العبادات يكون مخيرا بين الوفاء وكفارة اليمين، وقال بعضهم يلزمه الوفاء به ولا يجزيه الكفارة، لأن الحج يجب بالدخول فيه، فلزم الوفاء به، إذا علقه بالنذر، وليس كذلك سائر العبادات عند هذا القائل.
* * * إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وقال بعضهم إن كان عبد نفسه يحنث والأول أقوى عندي.
إن حلف لا يأكل فاكهة، فالفاكهة العنب والرطب والرمان والتين ونحوها