على ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف.
فإذا ثبت أن الذي على السيد أن يطعمه من غالب قوت البلد، فإن كان منهم من يلي إصلاح الطعام وتقديمه إليه فالمستحب للسيد أن يدعوه فيجلسه معه ليأكل معه فإن أبى فلقمة أو لقمتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه فإن أبى فليروع له اللقمة واللقمتين والترويع أن يرويه من الدسم، والخادم الذي لا يراه فالمستحب له أيضا أن يطعمه لقمة لأنه لا يكاد يخفى عليه ما صنع، والأول أشد استحبابا.
فأما الكسوة فمن غالب كسوة البلد أيضا من كتان أو قطن وغير ذلك، للخبر فإن كان المملوك غلاما فالكسوة واحدة، لا يخص بعضهم بأجود من بعض، لأنهم يرادون للخدمة، وهم يتساوون فيه، وإن كانت أمة فإن كانت للخدمة دون التسري فكذلك وإن كانت للتسري فينبغي أن يخصها بالأجود، ويفرق بينها وبين الخادمة لأن هذا هو الفرق، ومنهم من قال لا فرق بينهما.
فأما استعمال الغلام فإنه يكلفه من العمل ما يطيق ولا يكلفه ما لا يطيق للخبر ومعناه ما يطيق الدوام عليه، فأما ما يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه في الثالث فليس له ذلك، للخبر.
ومتى تعطل العبد الكسوب عن الكسب، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه وأما ولدها فإذا كان منه فهو حر فعليه أن ينفق على ولده، وإن كان من غيره من زوج حر شرط عليه أو زنا فهو ملكه ويجوز له بيعه وعليه نفقته.
فإن كان لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع وكانت الأمة قنا فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت، فإن كان لبنها وفق كفايته لم يكن ذلك له، لأنه يضر بولدها فهو كالكبير إذا أراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له.
وإن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر على ولدها، ويؤجرها ذلك القدر إن أمكن، فإن استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفي جميع لبنها.