* (فصل) * * (في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي) * لا يخلو حال المكاتب إذا جنى من أحد أمرين إما أن يجني على سيده أو على أجنبي، فإن جنى على سيده لم يخل إما أن يجني على طرفه أو على نفسه:
فإن جنى على طرفه فالخصم فيه السيد، فإن كانت الجناية عمدا كان له أن يقتص وإن كانت خطأ فله أخذ الدية، وإن جنا على نفسه فالخصم فيه وارثه، فإن كانت الجناية عمدا فلهم المطالبة بالقصاص، وإن كانت خطأ فلهم الدية.
فإن كانت الجناية عمدا واختار المطالبة بالقصاص واقتص إما في النفس أو في الطرف، فقد استوفى الحق، وإن كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود فيها ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبته، كالعبد القن إذا جنى ووجب الأرش، فإنه يتعلق برقبته.
وللمكاتب أن يفدي نفسه، لأن ذلك يتعلق بمصلحته، وبكم يفدي؟ قيل فيه قولان أحدهما بأقل الأمرين من الأرش أو القيمة، والثاني بالأرش بالغا ما بلغ، أو يسلم نفسه للبيع، فربما رغب فيه راغب فزاد في ثمنه.
فإن اختار الفداء وكان في يده مال كان له الدفع منه، لأن ذلك من مصلحته، وله صرف المال الذي في يده فيما يتعلق بمصلحته، فإذا أخذ السيد أو وليه منه أرش الجناية نظر، فإن بقي معه ما يؤديه في مال الكتابة أداه وعتق، وإن لم يبق معه شئ كان له أن يعجزه.
وأما إذا لم يكن في يده مال فقد اجتمع عليه حقان: أرش الجناية ومال الكتابة، فإن كان في يده ما يتم لهما دفعه وعتق وإن لم يكن في يده ما يتم لهما كان للسيد تعجيزه، فإذا فعل انفسخت الكتابة، وعاد إلى ملكه، ويسقط الحقان معه لأنه لا يثبت للسيد على عبده مال.
فأما إذا جنى على أجنبي فإنه إن جنى عليه عمدا وجب القصاص، فإن عفا