* (فصل) * * (في النفقة على الأقارب) * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد لقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " (1) يعني خشية الفقر، فلولا أن عليه نفقته ما قتله خشية الفقر، وقال تعالى:
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (2) فمنع من الإضرار به، وقال تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (3) وأراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع وهذه صفة المطلقة، لأن الزوجة لا يستحق الأجرة بشرط الرضاع، ولأنه سماه أجرة، والنفقة لا تسمى بذلك.
وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: معي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال معي آخر قال أنفقه على ولدك، فأمره بالإنفاق على الولد، وحديث هند يدل على ذلك لأنه قال لها " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين في صفة الولد الذي يستحق النفقة، وصفة الوالد الذي يجب عليه الانفاق.
فأما صفة الولد فأن يكون أولا معسرا ثم يكون ناقص الخلق أو ناقص الأحكام أو ناقص الأحكام والخلقة.
فأما ناقص الخلقة، فالضرير أو المعضوب (4) الزمن، وأما ناقص الأحكام فالولد الصغير لأنه لا حكم لكلامه، و القلم لا يجري عليه، وأما ناقص الأحكام والخلقة