يكون حرا أو عبدا، فإن كان حرا فإنه لا يقتص منه، لأن بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر، وإن كان الجاني عبدا اقتص منه على كل حال.
وإن كان مكاتبا مثله، فإن كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، وإن كان قد تحرر من الجاني أكثر من ذلك، فإنه لا يقتص منه لما ذكرناه.
ومتى كانت الجناية خطأ وجب فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر و بمقدار ما بقي رقا دية العبد، فإن كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته، وإن كان عبدا تعلق ذلك برقبته، ولمولاه أن يفديه على ما تقدم ذكره وإن كان مكاتبا قد تحرر بعضه تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه وبمقدار ما بقي رقا يتعلق برقبته، ولمولاه أن يفديه.
وكل موضع قلنا يتعلق بذمته فإن كان في جناية عمد، فإنه يكون في ذمته يطالب من كسبه الذي نصيبه، وإن كان عن جناية خطأ فإنه يجب على الإمام ذلك لأنه عاقلته، اللهم إلا أن يكون شرط عليه سيده أن يكون ولاؤه له، فيلزم السيد حينئذ ما يتعلق بذمته.
ومتى وصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه في ثلثه، وباقي ذلك لورثته، ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا، ومتى ركبه دين فإنه يتعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا عتق، أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يخصه بمقدار ما تحرر منه.
وأما مقدار ما بقي منه رقا فإن كان استدانه بإذن مولاه، فعلى مولاه قضاؤه عنه وله أن يقضيه من كسبه الذي نصيبه بمقدار الرق، وإن كان استدانه بغير إذن مولاه فإنه يتعلق بكسبه جميعه ويقضى منه دين الغرماء، وما يبقى فيكون بينه وبين السيد على حساب الحرية والرق.
ومتى كاتب مكاتبة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطؤها، فإن وطئها لزمه الحد بمقدار ما تحرر منها، وادرئ عنه بمقدار ما بقي، ويجب عليها مثل ذلك ما لم