العدة، أو قالت راجعني، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف قلنا لها عليك أن تبيني متى وطئت؟
فإن قالت: وطئت بعد انقضاء العدة، فقد اعترفت بأن العدة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق، قلنا فقد ثبت لها النفقة هذه المدة، وعليها رد ما بعدها، وإن قالت وطئت عقيب الطلاق قلنا له فالأقراء بعد الوضع فلها النفقة مدة الأقراء وترد ما أنفق عليها حال الحمل.
وقال بعضهم إن عدتها ينقضي بالوضع من هذا الحمل، لأنه ولد يمكن أن يكون منه فانقضت به عدتها كولده الذي ينفيه باللعان، هذا في حقها وأما في حقه فإن عدتها تنقضي في أقل ما يمكن أن يمضي فيه ثلاثة أقراء لأنه اليقين فلا يجب عليه نفقة أكثر من ذلك، فقبلنا قولها في حقها وأنها بعد في العدة، ولم يقبل قولها في وجوب النفقة عليه وهذا هو الأقوى.
قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا باينا فإن كانت حايلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة، ولمن تجب النفقة؟ قيل فيه قولان:
أحدهما النفقة لها لأجل الحمل وهو أصحهما عند المخالف.
والثاني النفقة للحمل وهو أقواهما عندي، بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقة لها، وإذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه، ثبت أن النفقة له كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجية.
ولأنه لما كانت النفقة له إذا كان منفصلا فكذلك إذا كان متصلا ولأن أصحابنا رووا أنه ينفق عليها من مال الحمل، فدل على أنه لا يجب لها.
ومن خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها (1) ولما كان نفقتها مقدرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، ونفقة الأقارب غير مقدرة، دل