فإذا تقرر أنها لا تسقط بوفاته، فإنها من صلب ماله لقوله تعالى " أو دين " فإن كانت التركة وفقا لما عليه من الدين والحق، قسمت في الحقوق والديون، وإن كانت التركة أكثر كان الفاضل للوارث، وإن كانت التركة دون الحقوق لم تخل الحقوق من ثلاثة أحوال إما أن يكون للآدميين أو لله أو لهما، فإن كانت للآدميين وحدهم لم تخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون كلها في الذمة أو متعلقة بالعين أو في الذمة والعين.
فإن كانت كلها في الذمة أخذوا التركة بالحصص، وإن كانت كلها متعلقة بالعين مثل أن خلف عبيدا قد جنوا، أو كانت التركة كلها رهنا كانت لهم أيضا يستوفي كل واحد حقه من العين التي تعلق حقه بها فإن فضل فضل يوفر على غيره وإن كان بعضها في الذمة وبعضها في العين قدمنا حق العين لاختصاصه بها.
هذا إذا كانت للآدميين وحدهم، فأما إن كانت لله وحده نظرت أيضا فإن كانت كلها في الذمة انقسمت التركة عليها فإن كانت هناك حج أفرد له حصته فإن وفت حصته بأن يحج بها عنه، وإلا سقط وتوفر على الباقين، وإن كانت كلها متعلقة بالعين فكذلك أيضا وإن كانت بعضها بالعين وبعضها في الذمة قدمنا حق العين لاختصاصه بها.
وأما إن كانت للآدميين ولله نظرت، فإن كان بعضها في الذمة وبعضها متعلقا بالعين كان المتعلق بالعين مقدما سواء كان لله أو للآدميين، وسواء كان الباقي لله أو للآدميين لاختصاصه بالعين.
وأما إن كانت كلها في الذمة أو كلها متعلقة بالعين، قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها حق الله مقدم لقوله عليه السلام " دين الله أحق " والثاني حقوق الآدميين مقدمة و الثالث هما سواء، وهو الأقوى عندي لفقد الترجيح.
إذا مات وعليه كفارة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون على الترتيب أو على التخيير: فإن كانت على الترتيب مثل كفارة الظهار وغيرها لم يخل من أحد أمرين إما أن يموت عن وصية أو غير وصية فإن مات من غير وصية تعلقت بتركته و كانت من صلب ماله يعتق عنه أقل رقبة يجزي عنه.
وإن أوصى بها فلا يخلو أن يقول من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق فإن قال من صلب