بالعربية، والآخر بالعجمية لم يكن له، فإن شرطا أن يرمي أحدهما بالعربية و الآخر بالعجمية، لزم ما شرطا، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال: ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها، فإنه سيفتح عليكم بها، فمنسوخ بالإجماع.
إذا تناضلا فلا يجوز حتى يكون الإصابة على السواء، وإن شرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق واحد، والآخر كل خاسق بخاسقين، أو يكون لأحدهما خاسق واحد بخاسقين أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالكل باطل، لأن موضع النضال على المساواة، ليعرف حذق الناضل فيها، فإذا فضل أحدهما فضل صاحبه بما فضل به، لا بحذقه، وإن نقص أحدهما نقص بما حط من إصابته لا بحذق صاحبه، فلهذا قلنا لا يجوز.
إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه، مثل أن قالا نرمي معا بالعربية دون العجمية، أو قالا نرمي معا بالعجمية دون العربية، تعين ما شرطاه ولم يكن لأحدهما أن يعدل عنه بعد الشرط.
فأما إن وقع على قوس معينة من النوع فقالا يكون الرمي بهذه لم يتعين، و كان له أن يعدل إلى غيرها، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، لأن الأصل والمقصود في النضال الرمي والقوس تبع، فكان له أن يستبدل إليه من نوعها كيف شاء.
فإن كان هذا في الرهان لم يجز حتى يعين الفرس، فإذا تعين بعين لا يعدل عنه إلى غيره، لأن الأصل هو والفارس تبع له، فالرجل في النضال كالفرس في الرهان والقوس في النضال كالرجل في الرهان: فإن أراد في الرهان أن يستبدل بالدابة لعذر أو لغير عذر لم يجز، وإن أراد أن يستبدل بالرجل جاز، وإن أراد أن يستبدل في النضال بالرجل لم يجز، وإن أراد أن يستبدل بالقوس جاز.
فإن نفق الفرس لم يقم غيره مقامه، وإن مات الفارس قام وارثه مقامه، كذلك في النضال، إن مات الرامي لم يقم غيره مقامه، وإن انكسر القوس قام غيرها مقامها فإن شرطا في النضال قوسا معينة على أن لا يرمي بغيرها كان النضال فاسدا لأنه شرط