أحد أمرين إما أن تضعه قبل التقويم أو بعده فإن وضعته بعد التقويم فلا شئ على الواطي لأنها وضعته في ملكه، وإن وضعته قبل التقويم فعليه نصف قيمته، لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه، وقد أتلفه على شريكه بفعله، فكان عليه نصف قيمته.
فأما إذا وطئها كل واحد منهما فإنه لا يجوز لهما ذلك، وإن خالفا ووطئ كل واحد منهما فلا حد لشبهة الملك، فإن كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا وإن كان أحدهما عالما عزر وعذر الجاهل.
وأما المهر فإنه واجب على كل واحد منهما، والمهران لها لأنه من كسبها ثم لا يخلو إما أن تؤدي فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت وعتقت كان الفضل في يدها بعد الأداء، فإن كانت قبضت المهر وإلا قبضته من كل واحد منهما، وأما إن عجزت ورقت كان ما في يدها بينهما، لأنها ملكهما، فإن كانت قبضت المهرين فإن كان المال قائما فهو بينهما، وإن كان تالفا فبينهما، وبرئت ذمة كل واحد منهما من المهر، لأنها قبضته في وقت كان لها القبض.
وإن كانت ما قبضت المهرين كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها وقد رقت فلا يكون لها في ذمته حق بعد الرق، فإن كان المهران سواء سقط عن كل واحد منهما نصفه بحقه، وكان لصاحبه عليه مثل ماله عليه فيتقاصان على ما مضى.
وإن كان أحد المهرين أكثر ووجه الفضل في المهر أن يطأها أحدهما وهي بكر ويطأها الآخر وهي ثيب، وكذلك إن وطئها أحدهما وهي جميلة، ويطأها الآخر وهي قبيحة أو مريضة، فما تساويا فيه تقاصا، وما فضل على أحدهما بينهما سقط عنه بقدر ملكه، ويستوفي شريكه منه الباقي، فإن أفضاها أحدهما فعليه كمال قيمتها يسقط عنه نصف القيمة بحقه منها، ويكون الباقي عليه لشريكه.
فإن ادعى كل واحد منهما على شريكه أنه الذي أفضاها وأنه هو الذي وطئها دونه، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وسقط حكم الوطي والافضاء ولم يجب على واحد منهما لصاحبه شئ.