الرابع ما يكسبه هذا العبد لسيده لا حق للعبد فيه، لأنه لم يحصل بينهما عقد يمنع رجوع كسبه إليه.
الخامس إذا أدى إلى سيده عتق، لأن الصفة قد وجدت، فإن فضل معه كان لسيده لا حق له فيه.
السادس لا تراجع بينه وبين سيده، لأنه عتق بصفة محضة ولم يجب قيمته على نفسه، وإذا لم يجب قيمته على نفسه لم يكن بينهما تراجع، وهذه الفروع كلها تسقط عنا لما بيناه من أن العتق بصفة لا يصح.
الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة، والمغلب حكم المعاوضة وهي الكتابة وعندنا لا تأثير للصفة في هذا العقد، بل هو عقد معاوضة محضة، ويتعلق به الأحكام الستة فالكتابة لازمة من جهة السيد لا يملك فسخها، وجائزة من جهة المكاتب متى شاء فسخ، كان معه وفاء أو لم يكن، فإن اتفقا على الفسخ صح لأن المغلب حكم العوض كالبيع.
الثاني إن أبرأه سيده برئ وعتق، لأن ذمته مشغولة بالدين، فلهذا برئت بالإبراء كالأثمان في البيع.
الثالث إن مات السيد لم ينفسخ الكتابة، لأنه عقد لازم من جهة السيد، فلا ينفسخ بوفاته كالبيع، فيؤدي إلى وارثه ويعتق.
الرابع كسبه قبل الأداء له، لأن سلطان سيده زال بعقد الكتابة، بدليل أنه لا يتصرف به وأرش الجناية عليه لا يعود إليه.
الخامس إذا أدى مال كتابته وفضل معه، كان له دون سيده.
السادس لا تراجع بينهما لأنه عتق بالمسمى لم يجب عليه قيمة نفسه.
الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة، وهي الكتابة الفاسدة فعندنا لا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة، وعندهم هذا العقد يجمع عوضا وصفة فإذا بطل العوض ثبتت الصفة، وتثبت به الأحكام الستة.
فالصفة لا تكون لازمة، والسيد بالخيار إن شاء أبطلها، وإن شاء أقرها مع