لا يملكها صاحبها، ويكون لمن أخذها، وكذلك إذا توحل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ.
إذا رماه الأول فعقره ولم يحطه عن الامتناع، ثم رماه الثاني فأثبته ملكه، كأن ابتدأه بالرمي، فإن رماه الأول بعد ذلك فوجأه نظرت، فإن كان في المذبح كالحلق حل أكله، لأنه ذبح مقدورا عليه وعلى الأول للثاني ما نقص بالذبح، فيكون عليه نقصان الذبح مجروحا جرحين.
وإن كان الأول وجأه في غير محل الذكاة، مثل أن أصابه في قلبه أو كبده فقتله حرم أكله لأنه قتل مقدورا عليه، فيكون عليه كمال قيمته للثاني، لأنه قتله، وهو ملك للثاني فيكون عليه قيمته مجروحا جرحين.
إذا رميا صيدا معا وأصاباه وأثبتاه معا، كان لهما نصفين لأنهما أثبتاه معا، و يحل أكله لأنهما قتلاه معا فهو كما لو ذبحا شاة معا سواء كان الجراحات سواء أو أحدهما أكثر من الآخر، لأن القتل بهما معا.
فأما إن رماه أحدهما فأثبته ثم رماه الثاني فهو للأول دون الثاني، وإن رماه الأول فلم يثبته ثم رماه الثاني فأثبته فهو للثاني دون الأول.
وإن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل وجناح كالقبج والدراج، فرماه أحدهما فكسر رجليه، ثم رماه الثاني فسكر جناحه، فقال قوم هو بينهما لأنهما قد عطلاه معا عن الامتناع، [وقال آخرون بل لما رماه الأول وكسر رجله لم يثبته] فكان بعده على الامتناع، فلما رماه الثاني كان الإثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده، والأول أقوى عندي وإن كان الثاني قويا.
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين: رماه أحدهما فعقره، ثم رماه الثاني فعقره، فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما؟ قال قوم: حل أكله وهو ملكهما إذا علم ذكاته قطعا، ويعلم ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها أن أحدهما عقره والآخر ذبحه فيحل أكله بكل حال، لأنه إن كان الأول ذبحه لم يضره عقر الثاني، وإن كان الثاني ذبحه لم يضره عقر الأول، و