في الحال ثلثها للعتق وثلثين تركة، فإذا تعين الثلث الذي فيه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه ومن أوصى بعتقه؟
فإذا كان كذلك ألغيت التقويم، وعدت إلى اعتبار قيمة من أعتقه في حال حياته حين الإعتاق، ومن أوصى بعتقه حين الوفاة؟ فإذا عرف هذا كان ذلك بمنزلة أن لو كان في الأصل معتقين، إن خرجا من الثلث عتقا، وإلا فعلى ما مضى.
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن، أقرعنا بينهن فمن خرجت قرعة الحرية لها عتقت ورقت الآخرتان، فإذا حكمت بعتقها وكان ههنا حمل نظرت فإن كان حملت به بعد الإعتاق فهو حر الأصل لا ولاء عليه لأنه حملت به وهي حرة فإن كانت حاملا حين الإعتاق عتقت، وعتق حملها تبعا لها وكان عليه الولاء، لأنه قد مسه دم.
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت، فإن عاشوا حتى مات المعتق أقرعنا بينهم على ما مضى، فإن مات واحد منهم أقرعنا أيضا بين الميت والأحياء ثم لا يخلوا من ثلاثة أحوال إما أن يموت قبل وفاة المعتق أو بعد وفاته وقبل قبض الوارث.
فإن مات قبل الوفاة نظرت فإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا فأن الميت مات رقيقا وأنه هلك من التركة، فكأنه ما كان له إلا هذان العبدان، فإذا كان القرعة على أحدهما نظرت، فإن كان وفق الثلث عتق ورق الآخر، وإن كان أقل من الثلث عتق كله، وتمام الثلث من الآخر، وإن كان له أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، ورق باقيه وكل الآخر.
وجملته أنه بمنزلة من لم يكن له إلا هذان العبدان.
فأما إن مات بعد وفاة المعتق وبعد قبض الوارث نظرت، فإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا بأن الميت مات رقيقا من مال الوارث، لا من التركة، لأنه حصل في قبضته وتصير قيمة الميت أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
فإذا عرفت هذا اعتبرت من عتق من ثلث جميع التركة فالميت من التركة لما مضى