ولا بررت الوالدين، فالعقد مكروه والمقام عليه مكروه وحلها طاعة، ومن هذا الضرب إذا حلف: لا آكل الطيب، ولا ألبس الناعم، فعقدها مكروه والمقام عليها مكروه وحلها طاعة وقال بعضهم هذا مباح والأول أصح لقوله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده (1) " وقال بعضهم المقام عليها طاعة ولازم.
الخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح وفي حلها خلاف، وهو أن يحلف لا دخلت بلدا فيه من يجور على الناس ويظلمهم، ولا سلكت طريقا مخوفا، كل هذا مباح، وإذا حلف قال قوم المقام عليها أفضل لقوله " لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها " (2) ولقوله " واحفظوا أيمانكم " (3) والثاني حلها مباح والأول أصح للآية.
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين محرمة ومباحة، فالمحرمة المحظورة أن يكون فيها كاذبا وهو أن يحلف ما فعلت وقد فعل، أو فعلت وما فعل، والمباحة أن يكون صادقا فيما يحلف، وأن كانت عند الحاكم.
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف وإن كان مباحا وروي أن ابن عمر ادعى على عثمان مالا فوزنه عثمان ولم يحلف، فقال له عمر لم لم تحلف؟ والله أن هذه أرض، والله إن هذه سماء ما ضرت يمين برت. فقال عثمان خشيت أن يصادف بلاء قدر فيقال بيمينه وروي مثل ذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه وزن ما ادعى عليه ولم يحلف، وقال مثل ذلك.
فإذا تقررت أقسامها فمتى حلف وحنث فلا يلزمه في جميع ذلك كفارة عندنا إلا ما كان يمينا على مستقبل، ويكون فعله وتركه سواء، فحينئذ تلزمه كفارة ولا كفارة فيما عداها، وما كان حله طاعة وعبادة أوله مصلحة يستضر بتركها فإنه يحلها ولا كفارة عليه، وإن كان حلها معصية فمتى حلها فعليه الكفارة، وعند المخالف يلزمه بحنث جميع ذلك كفارة.