أدى شيئا من النجوم عتق بحسابه، ولا سبيل إلى رده في الرق بحال.
فإن عجز فيما بعد عن مال الكتابة، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان ما هو أهم منه كان لسيده منه بقدر ما بقي، وله من نفسه بمقدار ما تحرر منه فإن كان بينهما مهاياة صح: فما يكسبه في يومه يكون له، وما يكسبه في أيام سيده يكون لسيده.
ومتى مات هذا المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا فإن كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترقه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه.
فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، وإن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا، وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق وكذلك إن أوصى له كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق، ويحرم بقدر ما بقي من رقه.
فإذا أتى هذا المكاتب ما يجب عليه فيه الحد أقيم عليه بقدر ما عتق حد الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية ومتى جنا على غيره جناية عمدا فإن كان المجني عليه حرا اقتص منه على كل حال، وإن كان عبدا لا يقتص منه، لأن بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد.
وإن كان مكاتبا مثله فإن كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو أكثر فإنه [يقتص منه، وإن كان تحرر منه أقل مما تحرر منه] ظ لا يقتص منه لما ذكرناه، وإن كانت الجناية خطأ فإنه يتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته إن كان المجني عليه حرا أو عبدا وبمقدار ما بقي منه رقا يتعلق برقبته، ولمولاه أن يفديه على ما تقدم وسواءا كانت الجناية في النفس أو الطرف، فإن الحكم على ما قلناه.
ومتى جني على هذا المكاتب، فإن كانت الجناية عمدا فلا يخلو الجاني من أن