[كتاب النذر (1)] النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب، فالتبرر أن يعلقه بإسداء نعمة أو دفع بلية ونقمة، فإسداء النعمة أن يقول إن رزقني الله ولدا أو عبدا فمالي صدقة، وإن رزقني الحج فعلي شهر، ودفع النقمة قوله إن شفى الله مريضي أو خلصني من هذا الكرب، أو دفع عني هذا الظالم فعلي صدقة مالي أو صوم شهر. فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف، لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ " لله على كذا " لأن عدا ذلك لا ينعقد به نذر، ولا بحلفه كفارة.
وأما نذر اللجاج والغضب فالذي معناه معنى اليمين أن يمنع نفسه به من شئ