المهر، فإن كان المهر سواء تقاصا، وإن كان أحدهما أكثر ترادا الفضل على ما فصلناه.
وأما الكلام في الولد فقال قوم حر كله، لأن الإحبال إذا كان في ملكه وكان الواطي حرا لم ينعقد بعضه حرا وبعضه عبدا، وقال بعضهم نصفه حر ونصفه رق لأنه لا يمنع أن يحبل من هذه صفته، ألا ترى أن من نصفها حر لو أتت بولد من زوج أو زنا كان نصفه حرا ونصفه عبدا.
هذا إذا كان للأول دون الثاني، وأما إذا لحق بالثاني دون الأول، مثل أن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين وطئ الأول، ولستة أشهر فصاعدا إلى تمام أقصى مدة الحمل من حين وطئ الثاني، فهو للثاني دون الأول، فإن كان كذلك كان حكم الثاني كحكم الأول، وحكم الأول كحكم الثاني في الفصل الذي قبله حرفا بحرف، وإنما يختلفان في فصل نذكره فنقول:
لا يخلوا الثاني من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا قومنا عليه نصيب شريكه، وهل تقوم في الحال أو عند العجز؟ على قولين:
فمن قال يقوم في الحال قوم ههنا، وصارت كلها أم ولد للثاني، ونصفها مكاتب.
ومن قال يقوم عند العجز نظرت، فإن رضي الثاني بالمقام على الكتابة قوم عليه نصيب الأول، وصار كلها أم ولد الثاني، ونصفها مكاتب، وإن اختار الثاني الفسخ فسخ وقوم عليه، وصارت كلها أم ولد الثاني، وبماذا يرجع كل واحد منهما على صاحبه؟
أما رجوع الأول على الثاني فنصف المهر، ونصف القيمة، ونصف قيمة الولد على ما فصلناه، وأما رجوع الثاني على الأول فنصف المهر على كل حال، لأنه إذا كان هو الواطي أولا، فلا يمكن أن يكون وطيها صادف أم ولد الثاني، فلهذا لم يجب للثاني على الأول إلا نصف المهر، ويفارق التي قبلها، لأنه يمكن أن يكون الثاني وطئها بعد أن صارت أم ولد الأول، فلهذا كان على الثاني للأول كمال مهر مثلها.