هذا إذا لم تحمل وأما إن حملت فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بعد أن استبرأها كل واحد منهما، أو قبل أن استبرأها، فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم يلحق الولد بواحد منهما لأن بالاستبراء قد زال حكم الوطي، ويكون هذا ولد مكاتبة، عندنا يتبعها وعند بعضهم يكون رقا لمولاها.
وإن أتت به قبل الاستبراء لم يخل من أربعة أحوال أما أن يكون منتفيا عنهما أو ملحقا بالأول دون الثاني، أو الثاني دون الأول، أو يمكن أن يكون من كل واحد منهما.
فإن كان منتفيا عنهما، مثل أن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل، من حين وطئها الأول، ولأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني، لم يلحق بواحد منهما والحكم فيه كما لو أتت به من زوج أو زنا وقد مضى أنه على قولين.
وأما إن لحق بالأول دون الثاني، هو إن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى تمام أقصى مدة الحمل من حين وطئها الأول، ولأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فهو من الأول دون الثاني.
ولا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا قومنا عليه نصيب الثاني، لأن الإحبال كالعتق، وهل تقوم عليه في الحال أو عند العجز؟
على قولين:
فمن قال تقوم في الحال قومت عليه، وزالت الكتابة عن نصيب الثاني، وصار كلها أم ولد للأول، ونصفها مكاتبا، والحكم فيما في يدها وفي أدائها وعجزها فقد مضى.
ومن قال تقوم عند العجز عن أداء مال الكتابة قال يؤخر، فإن أدت عتقت كلها، وما فضل في يدها لها، وإن عجزت واختار الثاني الفسخ دون الأول وفسخ قومناها على الأول، وصارت كلها أم ولد، ونصفها مكاتب.
وبقي الكلام فيما لكل واحد منهما على صاحبه أما الثاني فله على الأول نصف المهر لما مضى، وعليه نصف قيمتها بالتقويم.