نفسه ضررا وهو رجوع الشريك عليه بمائتين وخمسين، ولأنه لا تقبل شهادته لمن لا يدعي حقا قبل غيره.
فإذا ثبت أن القول قوله بلا يمين، فله المطالبة بجميع حقه من مال المكاتبة، وهو خمس مائة، فيكون بالخيار بين أن يرجع بها على المكاتب وبين أن يرجع على الشريك بمائتين وخمسين وعليه بمائتين وخمسين كما قلنا في التي قبلها.
فإن قبض من المكاتب خمس مائة لم يكن للمكاتب أن يرجع بها على أحد، لأنه يقول قد قبضها مني بحق لأني وكلت شريكه في إقباضه، فما ثبت إقباضه، وإن رجع على المقر بمائتين وخمسين لم يرجع المقر بها على أحد، لأنه يقول ظلمني بذلك ولا يرجع على أحد.
فإذا ثبت هذا نظرت فإن استوفى ماله منهما أو من المكاتب عتق المكاتب، لأن جميع مال الكتابة قد استوفي منه، فإن لم يستوف لكنه رجع على المقر بمائتين و خمسين، ورجع على المكاتب ليقبض منه فوجده عاجزا كان له تعجيزه، وفسخ الكتابة لتعذر مال الكتابة.
فإذا فعل عاد نصيبه قنا ويقوم ههنا على المقر نصيب شريكه، لأن العبد معترف أنه مسترق بحق لأنه يقول قد قبض أحدهما المال مني، ولم يثبت أنه رجع إلى شريكه حقه منه، وأنا مملوك، فكان له تقويمه عليه.
ويفارق الأول لأن العبد يقول أنا حر وأنا مغصوب مغلوب على مسترق بغير حق، فلهذا لم يقوم على المقر نصيب المنكر.
وإذا قال سلمت الألف إلى هذا ليقبض لنفسه خمس مائة، ويدفع إلى شريكه خمس مائة، فقال المدعى عليه صدقت، قد قبضت ذلك ودفعت إلى شريكي خمس مائة فأنكر الشريك فقال ما أقبضتني شيئا، فإن نصيب المقر يعتق، لأنه اعترف بقبض.
جميع مال الكتابة، ولا يقبل قوله على شريكه ولا شهادته عليه، لأنه متهم فيما يشهد به، لأنه يسقطه رجوع شريكه عليه، ولأنه يشهد على فعل نفسه فلا تقبل شهادته على فعله.