وأما الولد فكل موضع أتت به بعد أن صارت أم ولد للأول، فلا يجب عليه قيمة الولد لأنها وضعته في ملكه، وكل موضع أتت به قبل التقويم على الأول فعلى الأول نصف قيمة الولد لأنه كان سبيله أن يكون نصفه مملوكا للثاني، وقد أتلف عليه فعليه قيمة للثاني.
وأما ما يجب للأول على الثاني، فينظر في الثاني، فإن كان قد وطئها بعد أن حكمنا بأنها أم ولد الأول، فعليه كمال مهر مثلها، فإن كان الأول قد فسخ الكتابة في حق نفسه، فكل المهر له، لأنها أم ولده، وإن كان الأول ما فسخ الكتابة في حقه فنصف المهر لها، لأن نصفها مكاتب، ونصفه لسيدها، لأن النصف الباقي غير مكاتب.
وإن كان الثاني وطئها بعد زوال الكتابة في حقه، وقبل الحكم بكونها أم ولد الأول، فعليه نصف المهر، ويسقط عنه النصف، لأن نصفها قن له، وما يصنع بهذا النصف الواجب عليه؟ نظرت.
فإن كان الأول فسخ الكتابة في نصيبه، فالنصف كله له، وإن كان ما فسخ الكتابة في نصيبه، فكل هذا النصف لها، لأن نصفها مكاتب.
وأما إذا كان الأول معسرا فإن نصيبه منها أم ولد، لأنه أحبلها في ملكه، ولا يقوم عليه نصيب شريكه، لأن التقويم لأخذ القيمة، فإذا كانت معدومة لم يقع التقويم ويكون نصفها أم ولد، وكلها مكاتبة.
ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تؤدي فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت وعتقت فلا كلام، ويكون الفاضل في يدها، فإن كانت قد قبضت المهرين كانا لها، و إن لم يكن قبضت كان لها قبضهما، لأن المهر كالكسب وكسبها لها، وإن عجزت فرقت، فإن كان المال قائما في يدها كان لهما، وإن كان تالفا كان منهما.
وإن لم يكن قبضت المهرين برئت ذمة كل واحد منهما عن نصف المهر، لأنها لا تستحق في ذمة مولاها بعد الرق حقا، ويكون لكل واحد منهما على صاحبه نصف