____________________
ونحوه (1). وحقق المصنف أنه لا نزاع بينهما، لأن تعليل الشيخ بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على ذلك الوجه المخصوص اعتراف بسلب جميع منافعها فيرتفع الخلاف.
ولقائل أن يقول: إن دليله وإن اقتضى ذلك، إلا أن سلب جميع المنافع في هذه الحالة موضع تأمل، والأصح مختار ابن إدريس. نعم لو تبق منفعة يعتد بها مع بقاء العين جاز البيع، ومثله ما لو زمنت الدابة، ومتى جاز البيع وجب أن يشتري بثمنه ما يكون وقفا على الأصح وفاقا لابن الجنيد (2).
قوله: (ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه، أو عند خرابه وعطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال).
أي: لو شرط في عقد الوقف بيع الموقوف عند التضرر به للموقوف عليه أو للناظر كزيادة خراج وتغلب ظالم ونحو ذلك، وشراء ما يكون وقفا بثمنه، أو شرط بيعه عند خرابه وعطلته وإن لم يخرج عن حد الانتفاع كما لو تعطلت المنفعة العظمى المقصودة من الوقف غالبا، أو شرط ذلك عند خروجه عن حد الانتفاع كأن تبلغ الشجرة حدا لا تصلح لغير النار، أو شرط ذلك عند قلة نفعه المقصود ففي صحة الشرط إشكال: من التردد في أنه شرط مناف لمقتضى العقد، أو لا.
فمن حيث أنه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف ما دامت العين باقية يلزم منافاته، ومن حيث أنه إذا بلغ هذه الحالات جاز بيعه وإن لم يشترط كما سبق بيانه،
ولقائل أن يقول: إن دليله وإن اقتضى ذلك، إلا أن سلب جميع المنافع في هذه الحالة موضع تأمل، والأصح مختار ابن إدريس. نعم لو تبق منفعة يعتد بها مع بقاء العين جاز البيع، ومثله ما لو زمنت الدابة، ومتى جاز البيع وجب أن يشتري بثمنه ما يكون وقفا على الأصح وفاقا لابن الجنيد (2).
قوله: (ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه، أو عند خرابه وعطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال).
أي: لو شرط في عقد الوقف بيع الموقوف عند التضرر به للموقوف عليه أو للناظر كزيادة خراج وتغلب ظالم ونحو ذلك، وشراء ما يكون وقفا بثمنه، أو شرط بيعه عند خرابه وعطلته وإن لم يخرج عن حد الانتفاع كما لو تعطلت المنفعة العظمى المقصودة من الوقف غالبا، أو شرط ذلك عند خروجه عن حد الانتفاع كأن تبلغ الشجرة حدا لا تصلح لغير النار، أو شرط ذلك عند قلة نفعه المقصود ففي صحة الشرط إشكال: من التردد في أنه شرط مناف لمقتضى العقد، أو لا.
فمن حيث أنه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف ما دامت العين باقية يلزم منافاته، ومن حيث أنه إذا بلغ هذه الحالات جاز بيعه وإن لم يشترط كما سبق بيانه،