ولو قال: من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي، ولو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي، ولو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف.
والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد، ولو خرب المسجد والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف.
ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، ولا يبطل وقف النخلة بقلعها، ويجري الوقف على [السبل] (1) المشترطة السائغة.
ولا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق، فإن طلقت بائنا عاد، ولو شرط بيع الوقف عند حضور (2) ضرر به - كالخراج، والمؤن من قبل الظالم، وشراء (3) غيره بثمنه - فالوجه الجواز.
المقصد الثالث في الصدقة والحبس تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، وقبول، وإقباض بإذن (4)، ونية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا.
وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا،