المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول الأول في السكنى ولا بد فهيا من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب، وليست ناقلة للملك بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة فإن قرنت بالعمر سميت عمري وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى وبالمدة يقال رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك (والإيجاب) أن يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما أشبه ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة وتلزم بالقبض على رأي، ولو قال لك
____________________
قال دام ظله: ولو خلق حصير المسجد (إلى قوله) في مصالح المسجد.
أقول: لأنه يلزم من المنع من بيعها خروجها عن الانتفاع في الوقف المذكور بالكلية فخرجت عن الوقف كموت العبد فجاز بيعها لزوال المانع ولضياعها وضيق المكان بها (ويحتمل) عدمه لعموم قول أبي الحسن عليه السلام لا يجوز شراء الوقف (1) وعلى جواز بيعه يصرف ثمنه إلى مصالح المسجد لاختصاص العين بهذه الجهة والقيمة تابعة للعين فلا تصرف في غيرها (ويحتمل) صرفها في المماثل لأنه الأقرب إلى مقصود الواقف والأصح عندي جواز البيع وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن وإلا ففي غيره من المصالح.
المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول الأول في السكنى قال دام ظله: وتلزم بالقبض على رأي.
أقول: هنا ثلاثة أقوال (ألف) إنها تلزم بالقبض كالهبة (ب) إنها تلزم بقصد
أقول: لأنه يلزم من المنع من بيعها خروجها عن الانتفاع في الوقف المذكور بالكلية فخرجت عن الوقف كموت العبد فجاز بيعها لزوال المانع ولضياعها وضيق المكان بها (ويحتمل) عدمه لعموم قول أبي الحسن عليه السلام لا يجوز شراء الوقف (1) وعلى جواز بيعه يصرف ثمنه إلى مصالح المسجد لاختصاص العين بهذه الجهة والقيمة تابعة للعين فلا تصرف في غيرها (ويحتمل) صرفها في المماثل لأنه الأقرب إلى مقصود الواقف والأصح عندي جواز البيع وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن وإلا ففي غيره من المصالح.
المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول الأول في السكنى قال دام ظله: وتلزم بالقبض على رأي.
أقول: هنا ثلاثة أقوال (ألف) إنها تلزم بالقبض كالهبة (ب) إنها تلزم بقصد