____________________
أبصر منه، بل لا يصل غايته والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه (1).
ثم قال في المعتبر لو سلمنا وقوعها في مكة لم تكن الصلاة عليها حجة، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي عليه أفضل السلام من يعتد بفعله، على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبين ضعفه (2).
[في عدم جواز الصلاة على الغائب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا على الغائب) * كما في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والدروس (5) والبيان (6) " وغيرها (7) في بلد آخر كما في " المبسوط (8) والسرائر (9) ونهاية الإحكام (10) " وهذا القيد لأن الشافعي (11) وافق على المنع من الصلاة عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر. وفي " التحرير " سواء كان في البلد أو غيرها (12). وفي " التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " الإجماع على أنه يشترط حضور
ثم قال في المعتبر لو سلمنا وقوعها في مكة لم تكن الصلاة عليها حجة، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي عليه أفضل السلام من يعتد بفعله، على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبين ضعفه (2).
[في عدم جواز الصلاة على الغائب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا على الغائب) * كما في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والدروس (5) والبيان (6) " وغيرها (7) في بلد آخر كما في " المبسوط (8) والسرائر (9) ونهاية الإحكام (10) " وهذا القيد لأن الشافعي (11) وافق على المنع من الصلاة عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر. وفي " التحرير " سواء كان في البلد أو غيرها (12). وفي " التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " الإجماع على أنه يشترط حضور