المهذب - القاضي ابن البراج - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
بيع نصف درهم وهذه بيعتان (1) وذلك غير صحيح.
واعلم أن الربا لا ينعقد بين الوالد وولده، والسيد وعبده، والحربي والمسلم، والمرأة وزوجها.
وينعقد بين من خالف هؤلاء، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطي كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل.
واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم - الضأن منها والماعز، - فهو جنس واحد، ولحم البقر الإنسي - جواميسها وغير جواميسها - جنس واحد، ولحم البقر الوحشي جنس واحد. ولحم الإبل - عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها - فهو جنس ولحم القطا جنس واحد، ولحم الكراكي (2) جنس واحد ولحم الحبارى (3) جنس واحد. ولحم الحمام جنس واحد، ولحم القماري (4) جنس واحد.
ولحم الحجل (5) جنس واحد، ولحم الدراج جنس واحد، ولحم الطيهوج (6) جنس واحد، ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد، ولحم العصافير جنس واحد.
وأما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد.
وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا، أو يابسين، أو كان أحدهما رطبا والآخر يابسا.

(1) أي صار هذا البيع بيعين، وقد نهي عن بيعين في بيع راجع الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4 و 5.
(2) الكراكي: طائر كبير من فصيلة الكركيات قليل اللحم طويل العنق والرجلين (3) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي يضرب به المثل في البلاهة.
(4) القماري بالفتح ضرب من الحمام حسن الصوت.
(5) الحجل بالفتحتين طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين، يستطاب لحمه (6) الطيهوج: طائر أخضر، طويل الرجلين والرقبة، أبيض البطن والصدر، من طيور الماء.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست