العوضين واقعي لا علمي. وإن كان من الأموال الواقعية، فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا أرش ولا رد، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه. وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن.
اللهم إلا أن يقال: إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد - وهو فساده واقعا - كان في ضمان البائع، فينفسخ (1) البيع حينئذ.
بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر، وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، وتدارك هذا العيب - أعني فوات المالية - لا يكون إلا بدفع تمام الثمن (2). لكن سيجئ ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى.
وفيه: وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر، وأما (3) إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر، مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري، فإن العلم مخرج له عن المالية، لا كاشف، فليس هذا عيبا مجهولا، ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء والمريض يموت، مع أن فوات المالية يعد تلفا، لا عيبا.