ولا يكفي المكيال المجهول، والوزن المجهول، والمعدود إذا عسر عده جاز كيله بمعدود.
ولو باع الأرض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز، ويظهر من الخلاف (1) المنع.
ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء، وقيل: في الأرض يأخذها بجميع الثمن، وروي (2) التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع.
وما يفسد طعمه وريحه فالأولى (3) اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صح ويتخير مع العيب، وكذا ما يفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ.
ويثبت الأرش في التصرف بماله (4) بقية، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأول وعلى البائع على الثاني، ويسترد الثمن على التقديرين، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.
ولا فرق بين المبصر وغيره، وقال سلار (5): للمكفوف الرد وإن تصرف.
ولو تبرأ البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ (6) وأتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا.
ويجوز شراء المسك في فاره، وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه، وفتقه أحوط، ثم يتخير المشتري إن ظهر فيه عيب.