____________________
غير جائز (1). وقال في " كشف اللثام " قد يمنع عدم جواز إخراجه، إذ لا حرمة للكافرة، لكن قال في المنتهى شق بطنها لإخراجه هتك لحرمة الميت وإن كان ذميا لغرض ضعيف، انتهى، بل قد يكون هتكا لحرمة الولد (2).
وقيد جماعة (3) الحمل بكونه من نكاح أو ملك أو شبهة، فيخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء كما يدخل في كلام من أطلق كالمصنف وغيره (4) وإجماع " الخلاف (5) " مطلق أيضا لكن الخبر (6) خاص واستشكل في " جامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) " في ذلك أعني الحمل من الزنا.
وظاهر الأكثر (9) كما في " كشف اللثام (10) " اختصاص الاستثناء بالذمية لتعبيرهم بها ما عدا الشيخ في " الخلاف (11) " فإنه عبر بالمشركة والمصنف في " الإرشاد (12) " عبر بالكافرة تارة وبالذمية أخرى وفي " حاشية الإرشاد (13) " المدونة للمحقق الثاني ينبغي إلحاق مطلق الكافرة الحاملة من المسلم بشبهة ونحوها بالذمية، للاشتراك
وقيد جماعة (3) الحمل بكونه من نكاح أو ملك أو شبهة، فيخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء كما يدخل في كلام من أطلق كالمصنف وغيره (4) وإجماع " الخلاف (5) " مطلق أيضا لكن الخبر (6) خاص واستشكل في " جامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) " في ذلك أعني الحمل من الزنا.
وظاهر الأكثر (9) كما في " كشف اللثام (10) " اختصاص الاستثناء بالذمية لتعبيرهم بها ما عدا الشيخ في " الخلاف (11) " فإنه عبر بالمشركة والمصنف في " الإرشاد (12) " عبر بالكافرة تارة وبالذمية أخرى وفي " حاشية الإرشاد (13) " المدونة للمحقق الثاني ينبغي إلحاق مطلق الكافرة الحاملة من المسلم بشبهة ونحوها بالذمية، للاشتراك