الأملاك والختان عنده.
وثالثها: خروجه من الثلث، أو إجازة الوارث، سواء كان عينا أو منفعة، موجودا بالفعل كالدار والثمرة الموجودة في الحال، أو مظنون الوجود كالحمل، أو مشكوكا فيه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا بالقوة كما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أو موجودا على التدريج كسكنى الدار فإن الوصية بجميع ذلك نافذة.
والطريق إلى خروج المنافع من الثلث بتقويم العين بمنافعها الموصاة بها، أما على التأبيد أو على التوقيت، ثم تقوم مسلوبة المنافع فالتفاوت هو الموصى به.
ولو قدر خروجها عن المنفعة كان المخرج من الثلث جميع القيمة.
ولو أوصى بأحد شيئين أو أشياء أو بلفظ مشترك كالقوس أو متواطئ كالعبد والبعير والشاة تخير الوارث، واعتبر قيمة ما يتخيره من الثلث. ولا يكون اختياره لما يزيد على الثلث إجازة، إلا مع علمه بذلك والقصد إليه.
وإجازة الوارث معتبرة بعد الوفاة إجماعا، وقبلها عند الأكثر، لصحيح منصور بن حازم (1)، ودعوى الشيخ (2) الإجماع، ومنعه المفيد (3) وابن إدريس (4)، لعدم استحقاقهم حينئذ.
قلنا مشارفة الاستحقاق كافية، فلو أجاز بعضهم مضى في نصيبه، فلو كان له ابن وبنت فأوصى بنصف ماله فإن أجازا فمن ستة، وإن ردا فمن تسعة، وإن أجاز أحدهما ضرب الوفق من إحداهما وهو الثلث في الأخرى تبلغ ثمانية عشر، فإن شئت ضربت نصيب من أجاز في وفق مسألة الرد، ونصيب من رد في وفق