خشب العريش ذلك، ويريد السمع أو العقد.
وثاني عشرها: الحجر واللبن والآجر، ففي الحجر النوع اللون والقدر والوزن وللطحن يزيد الدقة أو الثخن والبلد، وفي اللبن القالب المشهور، والمكان الذي يضرب فيه، وكذا في الآجر، ويزيد فيه اللون.
وثالث عشرها: الآنية، فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة، وكونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن، خلافا للشيخ (1). ومدار الباب على الأمور العرفية، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وخط الفقيه البيان الإجمالي.
[253] درس الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة.
ويجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللون، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن. ولو جمع بين الوزن والعدد بطل، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل (2).
ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة، لرواية (3) وهب عن الصادق عليه السلام.
ويشترط في المكيال والصبخة العمومية، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، ولو عينا مدا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، ولا يبطل العقد في الأصح. وكذا لو شرط في البيع، وله ملء المكيال وما يحتمله، بلا هز وزلزلة