الغزل من جنسه، وكذلك إن كان الغزل أكثر وزنا من الثوب، لأن الربا المحرم غير حاصل فيهما، لأن أحدهما فيه الربا، والآخر لا ربا فيه، فبيع أحدهما بالآخر جائز، سواء كان نقدا أو نسيئة، متفاضلا أو متماثلا، لأن أحدهما موزون، والآخر غير موزون. (1) وهذا يعضد ما حررناه، وشرحناه، من بيع الغنم باللحم، وجوازه على ما حققناه.
ويجوز بيع المثل بالمثل من الموزون والمكيل نقدا، ولا يجوز نسيئة وكل ما يكال أو يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا.
ويجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب، والأدهان وزنا، وفي الموزون من الأشياء، كيلا إذا كان يمكن كيله، ولا يتجافى في المكيال، ولا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا، بعضه ببعض وزنا، إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن.
والفرق بينهما، أن المقصود من السلم، معرفة مقدار المسلم فيه، حتى يزول عنه الجهالة، وذلك يحصل بأيهما قدره من كيل أو وزن، وليس كذلك ما يجري فيه الربا، فإن الشارع أوجب علينا التساوي بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات، فإذا باع المكيل بعضه من بعض وزنا، فإذا رد إلى الكيل، جاز أن يتفاضل، لثقل أحدهما وخفة الآخر، فلذلك افترقا.
ويجوز بيع المكيل بالوزن، ولا يجوز بيع الموزون بالكيل، لأنه غرر وجزاف، ولا يجوز بيع ما يباع عددا جزافا، فإن كان ما يباع بالعدد، يصعب عده، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه، ثم يعد، ويؤخذ الباقي بحسابه.
ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ونسيئة، وروي كراهة ذلك نسيئة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز ذلك نسيئة (2)