فروع:
أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم.
____________________
قوله: (فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمة، وأرش الجناية، على رأي).
هذا أصح، خلافا للشيخ، حيث أوجب الأرش مطلقا، كائنا ما كان (1)، فإن الأرش لو زاد على القيمة لم يجب سواها، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
قوله: (لو باع الآبق منضما إلى غيره، ولم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشئ).
هذا هو المشهور، وقال السيد المرتضى: لا يشترى وحده، إلا إذا كان يقدر عليه المشتري (2). ورواية سماعة (3) تشهد للأول، وفيها ضعف، فقول السيد جيد، واختاره في المختلف (4)، وحيث شرطا الضميمة فلا بد أن يكون مما يصح إفراده بالبيع، وإنما لم يرجع على البائع بشئ مع عدم الظفر، للرواية الصحيحة، ولأنه دخل على ذلك.
قوله: (وكان (5) الثمن في مقابلة المنضم).
هكذا عبارات الأصحاب وعبارة الرواية (6)، ويشكل بأن البيع إنما وقع
هذا أصح، خلافا للشيخ، حيث أوجب الأرش مطلقا، كائنا ما كان (1)، فإن الأرش لو زاد على القيمة لم يجب سواها، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
قوله: (لو باع الآبق منضما إلى غيره، ولم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشئ).
هذا هو المشهور، وقال السيد المرتضى: لا يشترى وحده، إلا إذا كان يقدر عليه المشتري (2). ورواية سماعة (3) تشهد للأول، وفيها ضعف، فقول السيد جيد، واختاره في المختلف (4)، وحيث شرطا الضميمة فلا بد أن يكون مما يصح إفراده بالبيع، وإنما لم يرجع على البائع بشئ مع عدم الظفر، للرواية الصحيحة، ولأنه دخل على ذلك.
قوله: (وكان (5) الثمن في مقابلة المنضم).
هكذا عبارات الأصحاب وعبارة الرواية (6)، ويشكل بأن البيع إنما وقع