جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وحق الله في بدنها) واحتمال حمله على أن له الفداء مخالف للظاهر، ولو جنت على جماعة ولما يضمن السيد، فعليه بناء على اعتبار الضمان في التزامه، فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش، وإن ضمن للأول فعن ظاهر المبسوط أنه لا ضمان عليه، بعد إذا كان قد أدى قيمتها، بل يشاركه من بعده فيما أخذ ولتحقيق ذلك محل آخر، والمراد هنا بيان عدم بيعها في جنايتها، بل المتجه التزام المولى بها أو الاستتباع به بعد العتق، بل لو قيل أنه للمجني عليه استرقاقها، أمكن أن يقال أنها لا تزيد على رقية المالك الأول لها، لأنها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأول.
لا يقال إن أم الولد لا يبيعها مولاها أبو الولد، أما إذا فرض انتقالها إلى غيره لم يكن لعدم جواز بيعه لها وجه، لعموم تسلط الناس على أموالهم (1) مع عدم المانع بالنسبة إليه، لأنا نقول: يمكن دعوى ظهور الأدلة خصوصا صحيح ابن يزيد المتقدم في عدم بيع أم الولد مطلقا، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للالحاق بالصورة المنصوصة ما إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا معللا ذلك بأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها إذ المراد إن كان أن لمولاها حينئذ البيع، ففيه بعد تسليم صورة صحيحة لذلك أنه يمكن منع كون العلة فيها ذلك، ضرورة كون المانع أنها ذات ولد، وإن كان المراد جواز بيع الوارث لها، ففيه ما عرفت من انتقالها إليهم على حسب ما كانت عند الأول، إذ لا يزيد الفرع على أصله، وكذلك قد يناقش أيضا فيما ذكر أيضا من الصورة الملحقة، ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولم يمكن بيع بعضها، وإلا وجب الاقتصار فيما خالف الأصل