الفصل الثاني في الصدقة ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية القربة، وتلزم مع الإقباض ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا وصدقة السر
____________________
الأحكام التي ذكرها بعد ذلك لأنها إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من جعل له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه وحملها المصنف على الوصية أو المرض وإلا لم يتأت الأحكام إذا عقد السكنى لازم فلا معنى لخروجها من الثلث إلا مع الوصية والمرض وفي سندها ضعف والأصح اختيار المصنف.
قال دام ظله: ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال.
أقول: جوز ابن الجنيد بيعها ومنع الأصحاب من بيع المسكن الذي يعتد فيه المطلقة بالأقراء لجهالة وقت الانتفاع فهنا أولى وقوى الشيخ في المبسوط جواز بيع العبد الموصى بخدمته أبدا فهنا أولى (احتج) ابن الجنيد بما رواه الحسين بن نعيم عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل بقي له ولعقبه كما شرط قال نعم قلت فنقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى الحديث (1) وعنده في هذه المسألة إشكال والدي دام ظله لا أفتي فيها بشئ.
قال دام ظله: ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال.
أقول: جوز ابن الجنيد بيعها ومنع الأصحاب من بيع المسكن الذي يعتد فيه المطلقة بالأقراء لجهالة وقت الانتفاع فهنا أولى وقوى الشيخ في المبسوط جواز بيع العبد الموصى بخدمته أبدا فهنا أولى (احتج) ابن الجنيد بما رواه الحسين بن نعيم عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل بقي له ولعقبه كما شرط قال نعم قلت فنقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى الحديث (1) وعنده في هذه المسألة إشكال والدي دام ظله لا أفتي فيها بشئ.