ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: في الأنفال، وهو جمع نفل ونفل وأصله الزيادة، ومنه النافلة، ونعني به ما يخص الإمام فمن ذلك كل أرض انجلى أهلها، أو سلموها بغير قتال، أو باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، لقوله تعالى (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (1).
وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول وما كان للرسول يضعه حيث يجب وهو للإمام بعده) (2).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) سألته عن الأنفال؟ فقال: (ما كان من الأرضين باد أهلها) قال الشيخان: رؤوس الجبال والآجام من الأنفال، وقيل: المراد به ما كان من الأرض المختصة به وظاهر كلامهما الإطلاق، ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام) (4)، والراوي ضعيف.
ومن الأنفال صفايا الملوك وقطايعهم، ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب، فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للإمام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل على ذلك مضافا إلى ما نقل من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ما رواه سماعة